بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ( 10 / 306 ) ثمانية أقوال والعيني في عمدة القاري ( 22/23 ) سبعة أقوال في حكم لبس الأحمر</SPAN> وهذه الأقوال هي كما يلي :
القول الأول :جواز لبس الأحمر</SPAN> مطلقا وهو مروي عن جمع من الصحابة جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وجماعة من التابعين وهو قول الشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة .
القول الثاني : المنع مطلقا ولم ينسبه الحافظ لأحد معين وكذا بدر الدين العيني .
القول الثالث :يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد .
القول الرابع : يكره لبس الأحمر</SPAN> مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة جاء ذلك عن بن عباس وبنحوه قال مالك .
القول الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي .واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن وكذلك البرد الأحمر</SPAN> وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج .
القول السادس : اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه ولا يمنع ما صبغ بغيره من الاصباغ ويعكر عليه حديث المغيرة الآتي .
القول السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر</SPAN> من بياض وسواد وغيرهما فلا وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها قال بن القيم كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة وهو غلط فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا يصبغ أحمر صرفا كذا قال.
القول الثامن : جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون بتفصيل وهو قول الطبري وقال موضحا : إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر</SPAN> مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا فإن مراعاة زى الزمان من المروءة ما لم يكن إثما وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة .
واستدل من منع بما يلي :
1 / عن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى على رواحلنا وهي على إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا قال فأخذنا الأكسية فنزعناها منها .أخرجه أبوداود ( 2/ 451) وأبوبكر بن أبي شيبة في مصنفه ( 5/203)والطبراني في الكبير ( 4/288) من طريق محمد بن عمرو عن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج به
والحديث إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن رافع بن خديج وقد ضعفه المنذري وغيره .
2 / عن حريث بن الأبح السليحي أن امرأة من بني أسد قالت
: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما ير شيئا دخل.
أخرجه أبو داود ( 2 / 451) والطبراني في الكبير ( 24 / 57 ) ( 25 / 185 ) و الضحاك في الآحاد والمثاني ( 5 / 431 ) ( 6 / 227 ) كلهم من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه قال
حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبح السليحي به
وهذا الإسناد فيه أعل بعلتين ذكرهما المنذري :
الأولى : إسماعيل بن عياش فيه مقال كذا قال المنذري
لكن إذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب هذا مضمون ماقاله الأئمة فيه منهم أحمد ويحي والبخاري وأبوزرعة والترمذي وحديثه هنا عن ضمضم بن زرعة وهو شامي
ينظر : شرح علل الترمذي لابن رجب ( ص333) وينظر للاستزادة : تهذيب الكمال ( 3 / 163 ) تهذيب التهذيب ( 1 / 280 )
العلة الثانية :محمد ابنه قال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئا حملوه على أن يحدث فحدث وقال الآجري سئل أبو داود عنه فقال لم يكن بذاك قد رأيته ودخلت حمص غير مرة وهو حي وسألت عمرو بن عثمان عنه فذمه قلت وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث لكن يروونها بأن محمد بن عوف رآها في أصل إسماعيل . ينظر تهذيب التهذيب ( 9/51)
وفي الإسناد أيضا حريث بن الأبح مجهول كما قال أبو حاتم ولم يرو له أبوداود سوى هذا الحديث .
ينظر : تهذيب التهذيب ( 2 /204)
3 / عن عبد الله بن عمرو قال
: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم .
أخرجه أبو داود ( 2/450) والترمذي ( 5 / 116 ) والحاكم في المستدرك ( 4 / 211 ) والبيهقي في شعب الإيمان ( 5 / 192 ) والبزار في المسند ( 6 / 366 ) والطبراني في الأوسط ( 2 / 91 ) من طريق إسحق بن منصور نا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو به
وفيه أبو يحي القتات أخرجه له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة أبو يحيى القتات الكوفي الكناني اسمه زاذان وقيل دينار وقيل مسلم يزيد وقيل زبان وقيل عبد الرحمن بن دينار
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان شريك يضعف أبا يحيى القتات
وقال الدوري عن بن معين في حديثه ضعيف
وقال عثمان الدارمي عن بن معين ثقة
وقال النسائي ليس بالقوي
وقال بن عدي وفي حديثه بعض ما فيه إلا أنه يكتب حديثه
قال الأثرم عن أحمد روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة وأما حديث سفيان عنه فمقارب فقلت لأحمد فهذا من قبيل إسرائيل قال أي شيء أقدر أقول لاسرائيل مسكين من أين يجيء بهذه هو حديثه عن غيره أي أنه قد روى عن غير أبي يحيى فلم يجيء بمناكير .
وقال بن سعد أبو يحيى القتات فيه ضعف
وقال يعقوب بن سفيان لا بأس به
وقال البزار لا نعلم به بأسا هو كوفي معروف
وقال بن حبان فحش خطأه وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات .
ينظر : تهذيب الكمال ( 34 / 401 ) تهذيب التهذيب ( 3 / 262 )
4 / مارواه عمران بن حصين مرفوعا ( إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان ) أخرجه الطبراني في الكبير ( 18 / 148 ) قال : حدثنا إبراهيم بن مثوية الأصبهاني ثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي ثنا يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين به .
وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل :
الأولى : الحسن البصري مدلس وقد عنعن .
الثانية : سعيد بن بشير ضعفه أحمد وابن المديني وابن معين والنسائي وأبو داود
وقال محمد بن عبد الله بن نمير منكر الحديث ليس بشيء ليس بقوي الحديث يروي عن قتادة المنكرات
وقال الساجي حدث عن قتادة بمناكير
وقال بن حبان كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه وعن عمرو بن دينار ما ليس يعرف من حديثه .
ينظر تهذيب التهذيب ( 4 / 8-9 )
العلة الثالثة : أنه اختلف في إسناد هذا الحديث على سعيد بن بشير فوري عنه تارة عن قتادة عن الحسن البصري عن عبدالرحمن بن يزيد بن رافع بدل عمران بن حصين
وتارة بدل عبدالرحمن بن يزيد بن رافع عبدالرحمن بن يزيد بن راشد كما في الآحاد والمثاني ( 5 / 264 )
5 / عن رافع بن يزيد الثقفي : عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة .
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( 5/193)وابن عدي في الكامل في الضعفاء ( 3/325 ) والجوزقاني في الأباطيل ( 646 ) و الطبراني الأوسط ( 7 / 353 ) من طريق ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر الهذلي عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي به وإسناده ضعيفكما قال ابن حجر الهيتمي وابن حجر العسقلاني والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1718) بل بالغ الجوزقاني وقال ( باطل ) وتعقبه الحافظ في الفتح وعلة الحديث أبو بكر الهذلي ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم بل قال الذهبي مجمع على ضعفه وقال ابن حجر متروك الحديث
ينظر :تهذيب التهذيب ( 12 / 47 ) التقريب (625 )
والحديث رواه عبدالرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الحمرة من زينة الشيطان وإن الشيطان يحب الحمرة ) مصنف عبدالرزاق ( 11/79)
فهذه جملة أدلة من منع لبس الأحمر</SPAN> ولايثبت منها شيء
ومن رأى الكراهة قبل هذه الأحاديث إلا أنه عارضها بحديث لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء وهو في البخاري( 1 / 147 ) ومسلم ( 1 / 360 ) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وفيهما أيضا من حديث البراء رضي الله عنه فصرف النهي للكراهة بدل التحريم .
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ( 10 / 306 ) ثمانية أقوال والعيني في عمدة القاري ( 22/23 ) سبعة أقوال في حكم لبس الأحمر</SPAN> وهذه الأقوال هي كما يلي :
القول الأول :جواز لبس الأحمر</SPAN> مطلقا وهو مروي عن جمع من الصحابة جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وجماعة من التابعين وهو قول الشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة .
القول الثاني : المنع مطلقا ولم ينسبه الحافظ لأحد معين وكذا بدر الدين العيني .
القول الثالث :يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد .
القول الرابع : يكره لبس الأحمر</SPAN> مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة جاء ذلك عن بن عباس وبنحوه قال مالك .
القول الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي .واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن وكذلك البرد الأحمر</SPAN> وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج .
القول السادس : اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه ولا يمنع ما صبغ بغيره من الاصباغ ويعكر عليه حديث المغيرة الآتي .
القول السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر</SPAN> من بياض وسواد وغيرهما فلا وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها قال بن القيم كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة وهو غلط فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا يصبغ أحمر صرفا كذا قال.
القول الثامن : جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون بتفصيل وهو قول الطبري وقال موضحا : إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر</SPAN> مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا فإن مراعاة زى الزمان من المروءة ما لم يكن إثما وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة .
واستدل من منع بما يلي :
1 / عن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى على رواحلنا وهي على إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا قال فأخذنا الأكسية فنزعناها منها .أخرجه أبوداود ( 2/ 451) وأبوبكر بن أبي شيبة في مصنفه ( 5/203)والطبراني في الكبير ( 4/288) من طريق محمد بن عمرو عن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج به
والحديث إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن رافع بن خديج وقد ضعفه المنذري وغيره .
2 / عن حريث بن الأبح السليحي أن امرأة من بني أسد قالت
: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما ير شيئا دخل.
أخرجه أبو داود ( 2 / 451) والطبراني في الكبير ( 24 / 57 ) ( 25 / 185 ) و الضحاك في الآحاد والمثاني ( 5 / 431 ) ( 6 / 227 ) كلهم من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه قال
حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبح السليحي به
وهذا الإسناد فيه أعل بعلتين ذكرهما المنذري :
الأولى : إسماعيل بن عياش فيه مقال كذا قال المنذري
لكن إذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب هذا مضمون ماقاله الأئمة فيه منهم أحمد ويحي والبخاري وأبوزرعة والترمذي وحديثه هنا عن ضمضم بن زرعة وهو شامي
ينظر : شرح علل الترمذي لابن رجب ( ص333) وينظر للاستزادة : تهذيب الكمال ( 3 / 163 ) تهذيب التهذيب ( 1 / 280 )
العلة الثانية :محمد ابنه قال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئا حملوه على أن يحدث فحدث وقال الآجري سئل أبو داود عنه فقال لم يكن بذاك قد رأيته ودخلت حمص غير مرة وهو حي وسألت عمرو بن عثمان عنه فذمه قلت وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث لكن يروونها بأن محمد بن عوف رآها في أصل إسماعيل . ينظر تهذيب التهذيب ( 9/51)
وفي الإسناد أيضا حريث بن الأبح مجهول كما قال أبو حاتم ولم يرو له أبوداود سوى هذا الحديث .
ينظر : تهذيب التهذيب ( 2 /204)
3 / عن عبد الله بن عمرو قال
: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم .
أخرجه أبو داود ( 2/450) والترمذي ( 5 / 116 ) والحاكم في المستدرك ( 4 / 211 ) والبيهقي في شعب الإيمان ( 5 / 192 ) والبزار في المسند ( 6 / 366 ) والطبراني في الأوسط ( 2 / 91 ) من طريق إسحق بن منصور نا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو به
وفيه أبو يحي القتات أخرجه له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة أبو يحيى القتات الكوفي الكناني اسمه زاذان وقيل دينار وقيل مسلم يزيد وقيل زبان وقيل عبد الرحمن بن دينار
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان شريك يضعف أبا يحيى القتات
وقال الدوري عن بن معين في حديثه ضعيف
وقال عثمان الدارمي عن بن معين ثقة
وقال النسائي ليس بالقوي
وقال بن عدي وفي حديثه بعض ما فيه إلا أنه يكتب حديثه
قال الأثرم عن أحمد روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة وأما حديث سفيان عنه فمقارب فقلت لأحمد فهذا من قبيل إسرائيل قال أي شيء أقدر أقول لاسرائيل مسكين من أين يجيء بهذه هو حديثه عن غيره أي أنه قد روى عن غير أبي يحيى فلم يجيء بمناكير .
وقال بن سعد أبو يحيى القتات فيه ضعف
وقال يعقوب بن سفيان لا بأس به
وقال البزار لا نعلم به بأسا هو كوفي معروف
وقال بن حبان فحش خطأه وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات .
ينظر : تهذيب الكمال ( 34 / 401 ) تهذيب التهذيب ( 3 / 262 )
4 / مارواه عمران بن حصين مرفوعا ( إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان ) أخرجه الطبراني في الكبير ( 18 / 148 ) قال : حدثنا إبراهيم بن مثوية الأصبهاني ثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي ثنا يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين به .
وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل :
الأولى : الحسن البصري مدلس وقد عنعن .
الثانية : سعيد بن بشير ضعفه أحمد وابن المديني وابن معين والنسائي وأبو داود
وقال محمد بن عبد الله بن نمير منكر الحديث ليس بشيء ليس بقوي الحديث يروي عن قتادة المنكرات
وقال الساجي حدث عن قتادة بمناكير
وقال بن حبان كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه وعن عمرو بن دينار ما ليس يعرف من حديثه .
ينظر تهذيب التهذيب ( 4 / 8-9 )
العلة الثالثة : أنه اختلف في إسناد هذا الحديث على سعيد بن بشير فوري عنه تارة عن قتادة عن الحسن البصري عن عبدالرحمن بن يزيد بن رافع بدل عمران بن حصين
وتارة بدل عبدالرحمن بن يزيد بن رافع عبدالرحمن بن يزيد بن راشد كما في الآحاد والمثاني ( 5 / 264 )
5 / عن رافع بن يزيد الثقفي : عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة .
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( 5/193)وابن عدي في الكامل في الضعفاء ( 3/325 ) والجوزقاني في الأباطيل ( 646 ) و الطبراني الأوسط ( 7 / 353 ) من طريق ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر الهذلي عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي به وإسناده ضعيفكما قال ابن حجر الهيتمي وابن حجر العسقلاني والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1718) بل بالغ الجوزقاني وقال ( باطل ) وتعقبه الحافظ في الفتح وعلة الحديث أبو بكر الهذلي ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم بل قال الذهبي مجمع على ضعفه وقال ابن حجر متروك الحديث
ينظر :تهذيب التهذيب ( 12 / 47 ) التقريب (625 )
والحديث رواه عبدالرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الحمرة من زينة الشيطان وإن الشيطان يحب الحمرة ) مصنف عبدالرزاق ( 11/79)
فهذه جملة أدلة من منع لبس الأحمر</SPAN> ولايثبت منها شيء
ومن رأى الكراهة قبل هذه الأحاديث إلا أنه عارضها بحديث لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء وهو في البخاري( 1 / 147 ) ومسلم ( 1 / 360 ) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وفيهما أيضا من حديث البراء رضي الله عنه فصرف النهي للكراهة بدل التحريم .